رسائل فقهیه
رسائل فقهية
پوهندوی
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
رسائل فقهیه
مرتضی انصاري d. 1281 AHرسائل فقهية
پوهندوی
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ولو استووا في السن فالبالغ مقدم على غيره، إما لأنه أكبر عرفا وأقرب إلى حد الرجال، وإما لأن التكليف يتعلق به عند بلوغه، لصدق (أولى الناس به) عليه بحسب النوع، إذ لو اعتبرت الأولوية الشخصية من كل أحد لم يجب عليه بعد بلوغ أخيه أيضا، فإذا تعلق التكليف به فارتفاعه عند بلوغ أخيه يحتاج إلى دليل، فتأمل.
ولو اختلفوا في البلوغ وكبر السن، ففي اعتبار البلوغ أو كبر السن وجهان: مما ذكرنا في تقديم البالغ على غيره مع المساواة، ومن إطلاق تقديم الأكبر في النص (1) والفتاوى (2)، والأول لا يخلو عن قوة.
ولو استووا في السن والبلوغ، ففي سقوط القضاء عنهم - كما عن الحلي (3) - لعدم وجود الأكبر، أو ثبوته عليهم على طريق الكفاية وتخييرهم، فإن اختلفوا فالقرعة - كما عن القاضي (4) - أو على طريق التوزيع - كما عن المشهور وفاقا للشيخ (5) -، أقوال: أقواها الأخير، لأن الحكم معلق بجنس أولى الناس الصادق على الواحد والاثنين، لما عرفت من أن المراد بأولى الناس: الأولى بالنوع، وهو جنس الأولاد، فكأنه قال: يقضي عنه ولده.
وأما وجوبه على الكل كفاية فلم يثبت، لأن الوجوب على الجنس أعم من التوزيع ومن الوجوب الكفائي، فالأصل عدم تكليف كل منهم بأزيد من حصته ولو على طريق الكفاية.
وبعبارة أخرى: يعلم باستحقاقه العقاب إذا ترك حصته ولم يأت بها
مخ ۲۲۰
د ۱ څخه ۳۷۱ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ