172

رسائل فقهیه

رسائل فقهية

پوهندوی

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

خپرندوی

الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

وجه آخر: أنه لا يقبل حتى تساعده (1) المرأة كالوكيل إذا ادعى أنه أتى بما هو وكيل فيه، ولو لم يكن له إنشاء النكاح المقر به عند الاقرار من غير رضاها لم يقبل (2) (انتهى).

ويظهر منه الجزم بالتفصيل بين الولي الاختياري وغيره في مسألة ادعاء (3) كل من العاقدين على الولي سبق عقده على المرأة، فيبطل اللاحق (4).

هذا ما حضرني من موارد تعبير الفقهاء بهذه العبارة أو ما يرادفها أو ما هو أخص منها، ولا أظنك ترتاب بعد ذلك في فساد ما يتخيل من مساواة هذه القاعدة لحديث الاقرار، حتى يستدل عليها به.

مخ ۱۸۳