رسائل فقهیه
رسائل فقهية
پوهندوی
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
رسائل فقهیه
مرتضی انصاري d. 1281 AHرسائل فقهية
پوهندوی
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
الاستحباب) [وحيث إن هذا الكلام تصريح في الحمل على الاستحباب على ضعف الرواية، طعن عليهم بأن ضعف الرواية كيف يصير قرينة للحمل على الاستحباب]؟ (1) وأنت خبير بأن هذا شئ غير معقول لا يصدر عن عاقل فضلا عن الفحول، فمرادهم - كما عن صريح شارح الدروس رحمه الله - هو أن الحكم بالنسبة إليها (2) الاستحباب (3)، وأما معنى حمل الرواية على الاستحباب فهو أن يؤخذ بمضمونها من حيث الثواب دون العقاب، فكأنه قد ألغيت دلالتها على اللزوم وعدم جواز الترك، تنزيلا لغير المعتبر منزلة المعدوم.
العاشر إذا ورد دليل معتبر على عدم استحباب التسامح إذا وردت رواية ضعيفة بالاستحباب وورد دليل معتبر على عدم استحبابه، ففي جواز الحكم بالاستحباب من جهة الرواية الضعيفة وجهان، بل قولان، صرح بعض مشايخنا (4) بالثاني لأن الدليل المعتبر بمنزلة الدليل القطعي، فلا بد من التزام عدم استحبابه وترتيب الآثار عدم الاستحباب عليه، كما لو قطع بعدم الاستحباب.
وفيه: أن الالتزام بعدم استحبابه ليس إلا من جهة ما دل على حجية ذلك الدليل المعتبر، وهو معارض بالأخبار المتقدمة، وإن سلمنا أنها لا تثبت حجية الخبر الضعيف، بل مجرد استحباب فعل ما بلغ عليه الثواب، إذ لا مدخل لهذا التعبير في المعارضة، فإن معنى حجية الخبر الصحيح تنزيله منزلة الواقع، ولا معنى لذلك إلا جعل مضمونه - أعني عدم الاستحباب - حكما للمكلف في مرحلة
مخ ۱۶۴
د ۱ څخه ۳۷۱ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ