رسائل فقهیه
رسائل فقهية
پوهندوی
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
رسائل فقهیه
مرتضی انصاري d. 1281 AHرسائل فقهية
پوهندوی
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
نعم، يمكن أن يرخص له ذلك على وجه خاص يؤمن معه الخطأ، كترخيص أدعية كتاب (زاد المعاد) مثلا للعامي الذي لا يقطع باستحبابها، وهو في الحقيقة إفتاء باستحبابها، لا إفتاء بالتسامح.
الاعتراض الثاني ومن جملة ما أورد على تلك الأخبار ما حكي عن جماعة (1) من أن (2) تلك الأخبار الدالة على أن مقدار الثواب الذي أخبر به في العمل الثابت استحبابه - كزيارة عاشوراء مثلا - يعطى العامل وإن لم يكن ثواب هذا العمل على ذلك المروي، فهي ساكتة عن ثبوت الثواب على الفعل الذي أخبر بأصل الثواب عليه.
ويجاب عن ذلك باطلاق الأخبار. نعم، قوله عليه السلام في رواية صفوان المتقدمة: (من بلغه شئ من الثواب على شئ من الخير فعمل... الخ) (3) ظاهر فيما ذكره المورد، بل لا يبعد استظهار ذلك من بعض آخر، مثل الرواية الثانية لمحمد بن مروان عن أبي جعفر عليه السلام (4) كما لا يخفى.
لكنه ظهور ضعيف، مع أن في إطلاق البواقي كفاية. والمقيد هنا لا يعارض المطلق حتى يحمل المطلق عليه، مع أن صريح بعضها الاختصاص بورود الرواية في أصل الرجحان والخيرية، مثل قوله عليه السلام في رواية الإقبال المتقدمة: (من بلغه شئ من الخير فعمل به) (5) وقوله عليه السلام في الرواية الأولى لهشام: (من
مخ ۱۵۰
د ۱ څخه ۳۷۱ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ