في البناء والغراس، وإن بيع مفردا، لعموم قوله ﷺ: "الشفعة فيما لم يقسم "١، ولأن الشفعة تثبت لدفع الضرر، والضرر فيما لم يقسم أبلغ منه فيما ينقسم، وقد روى الترمذي من حديث عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "للشفيع شريك، والشفعة في كل شيء" ٢ وقد روي مرسلا، ورواه الطحاوي من حديث جابر مرفوعا، ولفظه: "قضى رسول الله ﷺ بالشفعة في كل شيء" ٣.
وجوب الضيافة
(وأما مسألة الضيافة) والقول بوجوبها، فالضيف على من نزل به. وأما الغائب، ومن لم ينزل به الضيف، فلا يجب عليه معونة المنزول به إلا أن يختار المعين.
إبراء الغريم
(وأما مسألة الغريم) الذي أبرأ غرماءه مما عليهم من الدين، فلما برئ من المرض أراد الرجوع مما زاد على الثلث، فهذا لا رجوع فيه، بل سقط الدين بمجرد إسقاطه، وإنما التفضيل فيما إذا أبرأ من الدين ومات في ذلك المرض.
(وأما الذي أبرأ غريمه على شرط مجهول) بأن شرط عليه ذلولا تمشي في الجهاد دائما، ومتى ماتت اشترى أخرى، أو شرط عليه أضحية كل سنة على الدوام، فهذا لا يصح، والبراءة والحالة هذه لا تصح، والله أعلم.
_________
١ ابن ماجه: الأحكام (٢٤٩٧) .
٢ الترمذي: الأحكام (١٣٧١) .
٣ البخاري: الشركة (٢٤٩٦)، ومسلم: المساقاة (١٦٠٨)، والنسائي: البيوع (٤٧٠١)، وأبو داود: البيوع (٣٥١٤)، وابن ماجه: الأحكام (٢٤٩٩)، وأحمد (٣/٢٩٦)، والدارمي: البيوع (٢٦٢٨) .
1 / 55