رسائل د لسو
الرسائل العشر
پوهندوی
السيد مهدي الرجائي
خپرندوی
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
رسائل د لسو
جمال الدین ابن فهد هلی d. 841 AHالرسائل العشر
پوهندوی
السيد مهدي الرجائي
خپرندوی
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
خاصة. ولو فاتت قضاها قصرا، وإن كان فيها تخير. ولو أدرك قبل غروبها أربعا قصر الظهرين.
وندب الجمع بين الصلاتين بلا نفل، ويأتي براتبة المغرب بعد العشاء أداءا في وقتها، وجبر المقصورة بالتسبيحات الأربع ثلاثين.
كتاب الزكاة وأبوابه ثلاثة:
الأول (زكاة المال) وتجب في كل عشرين دينارا مضروبة للتعامل حائلة أحد عشر شهرا ودخول الثاني عشر، وهو من الثاني نصف دينار، ثم قيراطان في أربعة.
وفي كل مائتي درهم خالصة كذلك خمسة دراهم، ثم درهم في كل أربعين، ويضم الأرغب والمرغوب، ويخرج بالنسبة ومن المغشوشة بحسابها صافية أو منها.
ولو ماكس صفي ما (1) علم البلوغ لا جهله.
وفي كل خمس من الإبل غير عوامل حائلة كما له وهي الراعية، لا إن كانت معلوفة، وإن لم يكن بثمن أو اشترى مرعى وإن كان لعذر بما يعتد به لا اللحظة.
ولو عاده أو استأجر أرض المرعى (2)، أو أخذ منه الظالم على الكلاء، كما لو علفها غير المالك متبرعا، لا إن كان من مال المالك.
مخ ۱۲۳
د ۱ څخه ۳۹۸ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ