رسائل د لسو
الرسائل العشر
پوهندوی
السيد مهدي الرجائي
خپرندوی
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
رسائل د لسو
جمال الدین ابن فهد هلی d. 841 AHالرسائل العشر
پوهندوی
السيد مهدي الرجائي
خپرندوی
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
الباب الثاني (في أفعال الصلاة) وهي ثمانية:
الأول (النية ) وهي جزء ونسميه الشرط، وركن كالتحريمة والقيام والركوع وسجدتيه، بمعنى بطلان الصلاة بزيادته، عدا القيام سهوا، ونقصه مطلقا، بخلاف غيره سهوا. ومحلها القلب.
وحقيقتها: إحضار ذات الصلاة وصفاتها بقصد تعيين ووجوب أو ندب، وأداء أو قضاء، وقربة مقارنة للتحريم، مستديما له إلى آخره فعلا متمكنا، وإلا إلى أوله وإلى آخر الصلاة حكما، لا تعيين الأفعال والركعات، إلا في التخير وقضاء القصر والتمام قائما بتمامه.
ويعين في النافلة سنتها كالعيد، ومشخصها كالزوال، والإمام الإمامة في مشروط (1) الجماعة والمأموم مطلقا.
ولو تردد في أولها بين التمام والقطع، أو نواه بعد، أو تردد فيه، أو نوى المنافي، أو علقها على واقع أو ممكن أو غير الصلاة وكان ذاكرا، أو فعلا كثيرا، أو الرياء ببعضها، بطلت.
كما لو شك في الحال هل نوى أولا، ظهرا أو لا، فرضا أو لا. وبعده لا يلتفت، ويبنى على ما هو فيه.
مخ ۷۳
د ۱ څخه ۳۹۸ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ