رسائل د لسو
الرسائل العشر
ایډیټر
السيد مهدي الرجائي
خپرندوی
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
رسائل د لسو
جمال الدین ابن فهد هلی (d. 841 / 1437)الرسائل العشر
ایډیټر
السيد مهدي الرجائي
خپرندوی
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
الجواب: مع تحقق الإشكال يجعل دمها استحاضة ويفعل موجبه، ثم يقضي مع الطهر ما فعلته من صوم، مسألة - 76 - يجوز أمر الصبي بالصوم إذا كان مميزا، فلو امتنع الصبي هل يجوز إجباره أو يهدي الولي من مال الصبي؟
الجواب: لا يجبر الصبي هنا، بل يخرج الولي من ماله، أو يصوم عنه كما لو عجز الصبي.
باب الحج مسألة - 77 - قوله " وأن يحرم عقيب فريضة فريضة الظهر أو " هل مراده الخمس أم لو كان غيرها من باقي الصلوات؟
الجواب: المراد الخمس إن اتفق، وإلا فغيرها من الفرائض، وذلك بعد نافلة الإحرام في الموضعين، وإلا فنافلة الإحرام الست، وأقلها المستعجل ركعتان، مسألة - 78 - هل يجوز للمحرم استعمال عظم الصيد أم لا؟ وهل الفيل صيد أم لا؟
الجواب: الظاهر الجواز لعدم المانع منه، وليس الفيل من الصيود فإنه غير محلل، والمستثنى أشياء محصورة وليس الفيل منها، مسألة - 79 - لو كان على رأس المحرم نجاسة ولم يتمكن من إزالتها إلا بتغطئة رأسه فما الحكم؟
الجواب: تجب إزالتها، وفي وجوب الفداء احتمال قوي.
مسألة - 80 - لو خلف لأولاده نفقة قدر الكفاية، ثم إن الأولاد حصل لهم مرض فاحتاجوا إلى دواء، فنقص القوت عن المعزول، فما الحكم في حجه؟ وهل فرق
مخ ۳۶۳
د ۱ څخه ۳۹۸ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ