رسائل د لسو
الرسائل العشر
پوهندوی
السيد مهدي الرجائي
خپرندوی
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
رسائل د لسو
جمال الدین ابن فهد هلی d. 841 AHالرسائل العشر
پوهندوی
السيد مهدي الرجائي
خپرندوی
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
الثاني، وآخر خميس في الأخير. ويقضي لو تركته (1) لمشقة وغيرها، أو يتصدق عنها لكل يوم بمد أو درهم، ونيتها (2): أصوم غدا أداءا لندبه قربة إلى الله. ولو أهمل الأداء لم يضر، ولا بد من التعيين.
والنية في القضاء، فيقول: أصوم غدا قضاءا عن أول خميس، أو وسط أربعاء في شهر كذا لندبه قربة إلى الله.
ونية الفدية: أتصدق بهذا المد أو الدرهم بدلا أو فدية عن أول خميس من شهر كذا لندبها قربة إلى الله.
ويوم الغدير، والمبعث، والمولد، ولا يلزم التعيين في شئ من ذلك، بل يكفي: أصوم غدا لندبه قربة إلى الله، ووقتها الليل ممتدا إلى الزوال، وإن أصبح بنية الفطر. وقيل: إلى الغروب.
الباب السادس " في الاعتكاف " وهو بأصل الشرع مندوب فإذا مضى يومان وجب الثالث.
ونيته إذا كان مندوبا: أصوم غدا معتكفا، أو اعتكف غدا صائما لندبه قربة إلى الله فيجزئ فيه نية واحدة مع اتحادهما سببا، ومع اختلافه ينوي كلا على حدته (3) ويجب بالنذر، فإن أطلقه أو قيده بأقل من ثلاثة وجبت ما لم ينص على عدمها
مخ ۲۶۰
د ۱ څخه ۳۹۸ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ