رسائل د لسو
الرسائل العشر
پوهندوی
السيد مهدي الرجائي
خپرندوی
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
رسائل د لسو
جمال الدین ابن فهد هلی d. 841 AHالرسائل العشر
پوهندوی
السيد مهدي الرجائي
خپرندوی
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
الباب الخامس (في اللواحق) وفيه أطراف:
الأول (في العمرة المفردة) وهي واجبة على الفور على من يجب على الحج بشرائط، ويسقط عن المتمتع بعمرة، وقد تجب بالنذر وأخويه، والاستئجار، والإفساد والفوات، والدخول إلى مكة لغير المتكرر كالحطاب. ويتكرر بتكرر السبب.
وتجب فيها النية، والإحرام من الميقات وهو أدنى الحل، وأفضله الجعرانة ثم التنعيم، ثم الحديبية بالتخفيف مهموزة وبالتثقيل بلا همز. والطواف وركعتاه.
والسعي، والتقصير. ويجوز فيها الحلق وطواف النساء وركعتان، وتصح في جميع أيام السنة، وأفضلها رجب.
ويجوز العدل بها إلى التمتع إن وقعت في أشهر الحج، ولا يجوز للمتمتع بعد عمرته الخروج حتى يأتي بالحج لارتباطها به إلا أن يخرج محرما بالحج لقضاء حوائجه، ثم يعدل إلى عرفات في وقتها أو يخرج محلا وعود في شهر خروجه ويحسب عليه من إحلاله.
ولو عاد في غير الشهر لم يصح الاعتماد عليها، ويجدد عمرة ويتمتع بالأخيرة، وتستحب في كل شهر بل في كل يوم، ويحلل بالتقصير فيها من كل شئ عدا النساء ويحللن بطوافهن.
مخ ۲۲۷
د ۱ څخه ۳۹۸ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ