رسائل د لسو
الرسائل العشر
پوهندوی
السيد مهدي الرجائي
خپرندوی
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
رسائل د لسو
جمال الدین ابن فهد هلی d. 841 AHالرسائل العشر
پوهندوی
السيد مهدي الرجائي
خپرندوی
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
ولو ذبح الصيد كان ميتة فينجس، وتحرم فيه الصلاة ولو كسر بيضة لم تحرم على المحل في المحرم، لعدم اشتراط التذكية فيه.
ونعني بالممتنع المتوحش كالضبي دون الإنسي كالشاة.
وقيدنا بالأصالة ليخرج الإنسي لو توحش، والوحشي لو تؤنس، وكذا المتولد بين ما يحل أكله ويحرم، كالمتولد من الشاة والذئب، فيتبع الاسم. ولو انتفى عنه الوصفان، فإن امتنع حرم وإلا فلا.
ولا يحرم صيد البحر، وهو ما يبيض ويفرخ في الماء.
المحظور الثاني: النساء وطئا ولمسا ونظرا بشهوة وتقبيلا وعقدا له ولغيره، وشهادة عليه مطلقا وإقامة كذلك، وكذا يحرم الحضضة، ويجوز مراجعة الرجعية وشراء الجارية للتسري.
الثالث: الطيب على العموم، فيحرم المسك والعنبر والكافور والزعفران والورس، وكل ما أنبته الآدميون للتطيب، كالريحان الفارسي والسنبلة، لا الشيخ والقيصوم والفواكه كالأترج والتفاح، ويعم التحريم الأكل والبخور والشم، فلو مر به قبض على أنفه، ولا يقبضه من الكريهة واللمس، فيزله بخشبة لو أصاب ثوبه أو جسده لا بكفه، ويحلان من خلوق الكعبة لعدم الاحتراز، وتجوز التجارة فيه بلا لمس وشم، ويجوز الجلوس عند العطار.
وكذا يحرم الاكتحال بالسواد، والنظر في المرآة، والتختم للزينة (1) ولبس المرأة ما لم تعتده من الحلي، ويجوز المعتاد إذا لم تظهره للزوج. والكذب، والجدال وهو الحلف مطلقا.
وقتل هو أم الجسد كالقمل، ويجوز نقله من موضع إلى آخر من جسده،
مخ ۲۰۹
د ۱ څخه ۳۹۸ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ