رسائل د لسو
الرسائل العشر
پوهندوی
السيد مهدي الرجائي
خپرندوی
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
رسائل د لسو
جمال الدین ابن فهد هلی d. 841 AHالرسائل العشر
پوهندوی
السيد مهدي الرجائي
خپرندوی
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
فلو لم يكن غيرها كفن كما لو جرد.
ويتعلق الحكم بالمرأة وناقص الحكم ولو بسلاحه، أو صدمة، أو وجد فيها (1) معترضا غريقا، ومثله قتيل البغاة، وفي السائغ حال الغيبة، كعدو دهم المسلمين وخشي منه على الإسلام وبيضته، لا إن قتل دون ماله، أو مطعونا، أو غريقا، أو مهدوما، أو مبطونا، أو نفساء، وإن قاربوه فضلا.
والأولى به أولاهم بميراثه، والزوج أولى وإن نكح أختها، كما تغسله وإن نكحت غيره بعد عدتها.
ويدرج في ثلاثة مباحة طاهرة يلبسها رجل وإن كان صوفا لا فروا. ويكره كتان.
وممتزج.
وسن حبرة حمراء عبرية، لا مطرزة بحرير، أو ذهب نساجة، أو تطرزا، وخامسة وعمامة يحنك (2)، وخمار عوضها للمرأة، وزيادة خرقة عوضها للمرأة، وزيادة خرقة لثدييها ونمطا وهو ثوب يجعل فوق الحبرة فلفايفها ثلاث، ويحنط بكافور في مساجده بمسماه.
وندب درهم، وتأكد أربعة، والكامل ثلاثة عشر درهما وثلثا، وليس ما في المأمنة وإن كان معتكفا أو معتدة لا محرما.
وسن جريدتان من نخل، فسدر، فخلاف، فرطب يجعلان مع ترقوتيه (3)، تلصق اليمنى بجلده، واليسرى بين قميصه وأزاره عليهما قطن، ويكتب عليهما وعلى المئزر والقميص واللفافة والحبرة العمامة اسمه وشهادتاه (4) وأئمته.
ويلزم السيد وزوج الدائمة الممكنة لا واجب النفقة، ومؤونة التجهيز، وفي تركتها
مخ ۵۰
د ۱ څخه ۳۹۸ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ