رسائل د لسو
الرسائل العشر
پوهندوی
السيد مهدي الرجائي
خپرندوی
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
رسائل د لسو
جمال الدین ابن فهد هلی d. 841 AHالرسائل العشر
پوهندوی
السيد مهدي الرجائي
خپرندوی
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
وكذا لو وجده على ثوبة أو فراشه. ولو شاركه فيهما غيره، لم يجب الغسل على أحدهما، وهل يعيد ما صلاه فيهما قبل علمه مما يحتمل سبقه؟ قولان: أصحهما العدم.
ولو رأى احتلم أو جامع (1) ولم ير منيا، لم يجب الغسل كالمرأة، إلا أن يظهر منيها خارج الفرج، ويحرم مس كتابة القرآن، وما عليه اسمه تعالى أو أحد أنبيائه، أو أئمته، عليهم السلام مقصودا، ودخول المساجد إلا اجتيازا عدا المسجدين، ووضع شئ فيها إذا استلزم الدخول أو اللبث.
ويكره الأكل والشرب بدون المضمضة والاستنشاق.
ويجب في الغسل النية: أغتسل لاستباحة الصلاة أو لرفع الحدث، أو لرفع حدث الجنابة مثلا لوجوبه قربة إلى الله. ويقارن بها أي جزء شاء من رأسه، ثم يغسل جانبه الأيمن، ثم الأيسر.
ويجزيه ارتماسة واحدة، ويقارن بالنية هنا أي جزء شاء من بدنه، بشرط أن يصاحب غسل الجميع.
ولو أحدث في أثنائه أعاد ويجزئ عن الوضوء وعن غيره من الاغتسال لو جامعه دون العكس.
الثاني (الحيض) وهو الدم الأسود الخارج بحرارة وحرقة من الجانب الأيسر وأقله ثلاثة أيام بلياليها متتالية، بمعنى أنها أي وقت وضعت الكرسف وصبرت هنيئة تلطخ.
* (هامس) * (1) في (ن): ولو احتلم أنه جامع.
مخ ۱۴۰
د ۱ څخه ۳۹۸ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ