لیکنې د المرتضی
رسائل الشريف المرتضى
پوهندوی
السيد أحمد الحسيني
خپرندوی
دار القرآن الكريم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
لیکنې د المرتضی
Al-Sharif al-Murtadha d. 436 AHرسائل الشريف المرتضى
پوهندوی
السيد أحمد الحسيني
خپرندوی
دار القرآن الكريم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
مسألة سادسة وستون [حكم الخمس] الخمس مفروض لآل الرسول وعليهم (1) في الغنيمة في بلاد الشرك، أم في جميع المكاسب والتجارة والعقار والزرع، أو لم يجب ذلك منهم (2) في هذا العصر؟
الجواب:
الخمس واجب في كل الغنائم المستفادة بالغزو من أموال أهل الشرك.
وهو أيضا واجب فيما يستفاد من المعادن والكنوز ويستخرج من البحار. ويجب أيضا في كل ما فضل من أرباح التجارات والزراعات والصناعات عن المؤنة والكفاية من طول سنة على الاقتصاد.
وسهم الله تعالى الذي أضافه إلى نفسه، وسهم الرسول صلى الله عليه وآله وهذان السهمان بعد الرسول للإمام القائم مقامه، مضافا إلى سهم الإمام الذي يستحقه بالقربى وباقي السهام ليتامى آل محمد عليهم السلام ولمساكينهم وأبناء سبيلهم.
فكأنه يقسم على ستة أسهم: ثلاثة منها للإمام عليه السلام، وثلاثة منها لآل الرسول عليه وعليهم السلام. وهذا الحق إنما جعل لهم عوضا عن الصدقة، فإذا منعوه في بعض الأزمان حلت لهم الصدقة مع المنع من هذا الحق والله الموفق للصواب.
تمت المسائل وأجوبتها والله ولي الحمد والتوفيق.
مخ ۳۰۶
د ۱ څخه ۱٬۴۲۳ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ