لیکنې د المرتضی
رسائل الشريف المرتضى
پوهندوی
السيد أحمد الحسيني
خپرندوی
دار القرآن الكريم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
لیکنې د المرتضی
Al-Sharif al-Murtadha d. 436 AHرسائل الشريف المرتضى
پوهندوی
السيد أحمد الحسيني
خپرندوی
دار القرآن الكريم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
وصحة دينه وعدالته. لأن إمامة الفاسق عند أهل البيت عليهم السلام لا يجوز.
مسألة ثانية [أحكام صلاة الجمعة] صلاة الجمعة هل يجوز أن يصلي خلف المؤالف والمخالف جميعا؟
وهل هي ركعتان مع الخطبة تقوم مقام أربع؟
الجواب:
صلاة الجمعة ركعتان من غير زيادة عليها، ولا جماعة إلا مع إمام عادل، أو من ينصبه الإمام العادل، فإذا عدم ذلك صليت الظهر أربع ركعات.
ومن اضطر إلى أن يصليها مع من لا يجوز إمامته تقية، وجب عليه أن يصلي بعد ذلك ظهرا أربعا.
مسألة ثالثة [أحكام صلاة العيدين] صلاة العيدين بخطبة، أو غير خطبة أربع ركعات، أو ركعتان بتسليمة واحدة أو اثنتين. وهل يقع التكبير في الاثنتين الأولتين أو في الأربع؟ وإذا عدم الموافق هل يجوز خلف المخالف؟
الجواب:
صلاة كل من العيدين ركعتان، لا بد من الخطبة في العيدين، تكبر في
مخ ۲۷۲
د ۱ څخه ۱٬۴۲۳ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ