لیکنې د المرتضی
رسائل الشريف المرتضى
پوهندوی
السيد أحمد الحسيني
خپرندوی
دار القرآن الكريم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
لیکنې د المرتضی
Al-Sharif al-Murtadha d. 436 AHرسائل الشريف المرتضى
پوهندوی
السيد أحمد الحسيني
خپرندوی
دار القرآن الكريم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
المسألة الثانية والمائة وأن ما ليس له ما للرجال ولا النساء يورث بالقرعة.
والاجماع المتقدم الحجة فيه.
المسألة الثالثة والمائة [توريث رأسين على حقو واحد] وأن الشخصين إذا كانا على حقو واحد يعتبران بالنوم، فإن نام أحدهما واستيقظ الآخر فهما اثنان، وإن ناما معا فهما واحد.
والحجة في ذلك: الإجماع المتقدم ذكره.
المسألة الرابعة والمائة [حكم إرث المملوك] لا يرث المملوك من الحر.
والحجة على ذلك: الإجماع المتقدم ذكره.
المسألة الخامسة والمائة وأنه لا إرث للمملوك من حر.
والحجة على ذلك. أن الحر إذا مات وخلف مالا وأما مملوكة أو أبا مملوكا
مخ ۲۶۴
د ۱ څخه ۱٬۴۲۳ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ