لیکنې د المرتضی
رسائل الشريف المرتضى
پوهندوی
السيد أحمد الحسيني
خپرندوی
دار القرآن الكريم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
لیکنې د المرتضی
Al-Sharif al-Murtadha d. 436 AHرسائل الشريف المرتضى
پوهندوی
السيد أحمد الحسيني
خپرندوی
دار القرآن الكريم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
المسألة الثامنة والثمانون من مات وخلف بنتين وأحد أبويه وابن ابن، فإن للبنتين الثلثين، وللأب أو الأم السدس، وما بقي يرد على البنتين والأب والأم خاصة، وليس لابن الابن شئ.
والحجة على ذلك: إجماع الفرقة المحقة. ولأن البنات والوالدين أقرب إلى الميت من ابن ابنه، ويعتبر فيمن يرث بالقرابة الكيفية للقرابة وقربها وكما ليس لابن الابن شئ مع الابن، كذلك لا شئ له مع البنات أو البنات لأن البنات أولاد كالذكور.
المسألة التاسعة والثمانون لا يحجب الأم عن الثلث إلى السدس الأخوة من الأم خاصة، وإنما يحجبها الأخوة من الأب والأم أو من الأب.
والحجة على ذلك: إجماع الفرقة.
فإن قالوا: فقد أطلق الله تعالى فقال <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/11" target="_blank" title="سورة النساء: 11">﴿فإن كان له إخوة فلأمه السدس﴾</a> (1) ولم يفرق بين أحوال الأخوة في كونهم من أب أو أم.
قلنا: هذا عموم تخصيصه الدليل الذي ذكرناه. ولا خلاف بيننا في أن هذا العموم مخصوص، لأن اطلاقه يقتضي دخول الكفار والمماليك، وأنتم لا تحتجبون الأم عن الثلث إلى السدس بالأخوة الكفار أو المماليك.
مخ ۲۵۶
د ۱ څخه ۱٬۴۲۳ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ