لیکنې د المرتضی
رسائل الشريف المرتضى
پوهندوی
السيد أحمد الحسيني
خپرندوی
دار القرآن الكريم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
لیکنې د المرتضی
Al-Sharif al-Murtadha d. 436 AHرسائل الشريف المرتضى
پوهندوی
السيد أحمد الحسيني
خپرندوی
دار القرآن الكريم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
المسألة التاسعة والسبعون وإن ثلاثة قتلوا واحدا، فتولى أحدهم القتل وأمسك الآخر وكان الآخر عينا، فإن الحكم قتل القاتل وحبس الماسك حتى يموت وسمل عين الناظر.
والحجة على هذا: حكم الفقهاء من الفرقة.
المسألة الثمانون من قطع رأس ميت فعليه مائة دينار يغرمه لبيت المال.
والحجة فيما ذكرناه: الإجماع المتكرر ذكره.
فإن تعجب المخالفون من إيجاب غرامة في قطع عضو ميت لا حس ولا حياة فيه.
فالجواب عن تعجبهم: إن هذه الغرامة لم تجب لما يرجع إلى الميت في نفسه من الجناية عليه، لأن الموت قد أزال عنه حكم الجنايات في نفسه، وأنما مثل بميت وكانت جناية في الدين من حيث أقدم على ما نهى الله عنه وأجزي على إباحة ما حظره. فمن ها هنا وجبت عليه الغرامة لا لما ظنه، ويجري ذلك مجرى الكفارات التي في حقوق الله تعالى خاصة.
المسألة الحادية والثمانون إن الرجل إذا قتل امرأة، كان أولياؤها مخيرون بين القود ورد فضل الدية على أهل القاتل، وهي (1) نصف دية الرجل، وهذا صحيح.
مخ ۲۵۲
د ۱ څخه ۱٬۴۲۳ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ