لیکنې د المرتضی

Al-Sharif al-Murtadha d. 436 AH
234

لیکنې د المرتضی

رسائل الشريف المرتضى

پوهندوی

السيد أحمد الحسيني

خپرندوی

دار القرآن الكريم

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

المسألة الحادية والخمسون:

[الطلاق بشرط لا يقع] إن الطلاق لا يقع بشرط على كل حال.

والحجة على ذلك: إجماع الفرقة المحقة عليه. ولأن المشروع في الطلاق أن يكون بغير شرط، ولا خلاف أن الطلاق المشروط غير مشروع، وما ليس بمشروع لا حكم له في الشريعة.

المسألة الثانية والخمسون:

[الطلاق ليس بيمين] إن الطلاق لا يقع بيمين ولا هو يمين.

والحجة على ذلك: إجماع الفرقة المحقة عليه، لأن الطلاق أيضا لم يشرع لنا على جهة اليمين، وما ليس بمشروع فلا حكم له في الشريعة.

المسألة الثالثة والخمسون [الطلاق الثلاث غير صحيح] وإن الطلاق الثلاث لا يقع إلا بعد رجعتين من المطلق من الثلاث والاثنين والواحدة، ومن لم يراجع فلا طلاق له.

والحجة في ذلك: إجماع الفرقة المحقة. وأيضا فإن المسنون في الطلاق على الطلاق بأن يكون بعد رجعة، وإدخال الطلاق على الطلاق من غير رجعة

مخ ۲۴۰