لیکنې د المرتضی
رسائل الشريف المرتضى
پوهندوی
السيد أحمد الحسيني
خپرندوی
دار القرآن الكريم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
لیکنې د المرتضی
Al-Sharif al-Murtadha d. 436 AHرسائل الشريف المرتضى
پوهندوی
السيد أحمد الحسيني
خپرندوی
دار القرآن الكريم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
في جميع مسائل الفقه.
ومن نظر فيما خرج إلى الآن من هذا الكتاب، علم أن المنفعة به عظيمة والطريقة فيه غريبة، ومن الله استمد المعرفة والتوفيق في كل قول وفعل.
المسألة الأولى حكم غسل اليدين في الوضوء غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع غير مستقبل للشعر، واستقباله لا ينقض الوضوء.
وأعلم أن الابتداء بالمرفقين في غسل اليدين هو المسنون، وخلاف ذلك مكروه، ولا نقول أنه ينقض الوضوء، حتى لو أن فاعلا فعله لكان لا يجزي به.
ولا يقدر أحد أن يحكم من أصحابنا المحصلين تصريحا بأن من خالف ذلك فلا وضوء له، وجميع ما ورد في الأخبار من تغليظ ذلك والتشديد فيه.
وربما قيل: (لا يجوز) محمول على شدة الكراهة دون الوجوب واللزوم.
وقد يقال في مخالفة المسنون المغلظ في هذه الألفاظ ما يزيد على ذلك، ولا يدل على الوجوب.
والذي يدل على صحة مذهبنا في هذه المسألة أن جميع الفقهاء يخالفونا في أنه مسنون، وأن خلافه مكروه، وإجماع الإمامية الذي بينا أنه حجة لدخول قول المعصوم فيه.
فإن قيل: قد خالفتم ظاهر القرآن، لأنه قال <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/6" target="_blank" title="سورة المائدة: 6">﴿يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق﴾</a> (1) غاية، وأنتم قد جعلتم
مخ ۲۱۳
د ۱ څخه ۱٬۴۲۳ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ