لیکنې د المرتضی
رسائل الشريف المرتضى
پوهندوی
السيد أحمد الحسيني
خپرندوی
دار القرآن الكريم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
لیکنې د المرتضی
Al-Sharif al-Murtadha d. 436 AHرسائل الشريف المرتضى
پوهندوی
السيد أحمد الحسيني
خپرندوی
دار القرآن الكريم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
المسألة التاسعة [حكم شرب الفقاع] وسأل (أدام الله تسديده) عن شرب الفقاع هل هو حرام؟ وعن مستحل شربه كيف صورته؟
الجواب:
وبالله التوفيق.
إن المعتمد في تحريم شرب الفقاع على إجماع الشيعة الإمامية، إذ هم لا يختلفون في تحريمه، وإيجاب الحد على شاربه.
وهذا معلوم من دينهم ضرورة، كما أنه معلوم من دينهم تحريم سائر المسكرات من الأشربة. وإجماع أهل الحق حجة في الدين، والأخبار الواردة عن الأئمة عليهم السلام وعن أمير المؤمنين عليه السلام من قبل متظاهرة فاشية شائعة لولا خوف التطويل لذكرناها.
وليس ينبغي أن يعجب من تحريم شربه وهو غير مسكر، لأن التحريم غير واقف على الاسكار، وإنما هو بحسب ما يعلمه الله تعالى من الصلاح والفساد
مخ ۱۶۰
د ۱ څخه ۱٬۴۲۳ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ