لیکنې د المرتضی
رسائل الشريف المرتضى
پوهندوی
السيد أحمد الحسيني
خپرندوی
دار القرآن الكريم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
لیکنې د المرتضی
Al-Sharif al-Murtadha d. 436 AHرسائل الشريف المرتضى
پوهندوی
السيد أحمد الحسيني
خپرندوی
دار القرآن الكريم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
المسألة السادسة [حكم المخالف في الفروع والأصول] وسأل (أدام الله تأييده) عن الخلاف في فروع الدين هل يجري مجرى الخلاف في أصول الدين؟ وهل المخالف في الأمرين على حكم واحد الضلال والأحكام؟
الجواب:
وبالله التوفيق.
إن فروع الدين عندنا كأصوله في أن لكل واحد منها أدلة قاطعة واضحة لائحة، وأن التوصل إلى العلم بكل واحد من الأمرين يعني الأصول والفروع ممكن صحيح، وأن الظن لا مجال له في شي من ذلك، وإلا لاجتهاد المفضي إلى الظن دون العلم.
فلا شبهة في أن من خالف في فروع (1) كلف أصابته وإدراك الحق، ونصبت له الأدلة الدالة عليه والموصلة إليه، يكون عاصيا مستحقا للعقاب.
فأما الكلام في أحكامه، وهل له أحكام الكفر أو غيرهم (2)؟ فطريقه السمع، ولا مجال لأدلة العقل فيه، والشيعة الإمامية مطبقة إلا من شذ عنها على أن مخالفها في الفروع كمخالفها في الأصول. وهذا نظر وتفصيل يضيق الوقت عنه.
مخ ۱۵۴
د ۱ څخه ۱٬۴۲۳ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ