لیکنې د المرتضی
رسائل الشريف المرتضى
پوهندوی
السيد أحمد الحسيني
خپرندوی
دار القرآن الكريم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
لیکنې د المرتضی
Al-Sharif al-Murtadha d. 436 AHرسائل الشريف المرتضى
پوهندوی
السيد أحمد الحسيني
خپرندوی
دار القرآن الكريم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
المسألة السابعة [هل يقع من الأنبياء الصغائر أو الكبائر] إذا كان من مذهب الإمامية المحقة أن الأنبياء لا يجوز عليهم شئ من القبائح لا صغيرها ولا كبيرها ، فما معنى الظواهر التي وردت في القرآن، مثل قوله تعالى (وعصى آدم ربه فغوى (1)) وما أشبه ذلك من الأنبياء عليهم السلام بالوجه (2) الصحيح في تأويل هذه الأخبار.
الجواب:
إعلم أن الأدلة العقلية إذا كانت دالة على أن الأنبياء عليهم السلام لا يجوز أن يواقعوا شيئا من الذنوب صغيرا وكبيرا، فالواجب القطع على ذلك، ولا يرجع عنه بظواهر الكتاب.
لأنها إما أن تكون محتملة مشتركة، أو تكون ظاهرا خالصا (3)، لما دلت العقول على خلافه. لأنها إذا كانت محتملة حملناها على الوجه المطابق للحق الذي هو أحد محتملاتها، وإن كانت غير محتملة عدلنا عن ظواهرها وقطعنا على أنه تعالى أراد غير ما يقتضيه الظاهر مما يوافق الحق.
مخ ۱۲۱
د ۱ څخه ۱٬۴۲۳ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ