Rasa'il al-Shahid al-Thani
رسائل الشهيد الثاني
والمسوغون لها لا يقولون به كما أشار إليه في الذكرى والجواب عن الشبهة الأولى بمنع الاجماع على خلاف صورة النزاع وقد عرفت سنده وعلى تقدير تسليمه لا يلزم منه تحريم فعلها حال الغيبة مطلقا كما زعمه هذا القائل فان الفقهاء نواب الإمام عليه السلام على العموم بقول الصادق عليه السلام انظروا إلى رجل قد روى حديثنا وعرف احكامنا فارضوا به حاكما فانى قد جعلته عليكم حاكما الحديث وغيره مما في معناه وجعله حاكما من قبله على العموم الشامل للمناصب الجليلة التي هي وظيفة الامام كالقضاء وإقامة الحدود وغيرها يدخل فيه الصلاة المذكورة بطريق أولي لان شرطيتها به أضعف ومن ثم اختلف فيها بخلاف هذه المناصب فإنها متوقفه على اذنه قطعا لا يقال مدلول الاذن هو الحكم بين الناس ولأنه هو موضع سؤال السائل والصلاة خارجة لأنا نقول موضع الدلالة كونه منصوبا من قبلهم عليهم السلام مطلقا فيدخل فيه موضع النزاع وان حصل شك في الاطلاق فالطريق ما بيناه من أن ما تناوله النص أقوى من الصلاة ولا يقدح فيه كونه في زمن الصادق عليه السلام لان حكمهم وأوامرهم عليهم السلام شامله لجميع الأزمان وهو موضع نص ووفاق وكذا لا يقدح كون الخطاب لأهل ذلك العصر لان حكمهم كحكم النبي صلى الله عليه وآله على الواحد حكم على الجماعة كما دلت عليه الأخبار ومع هذا كله فعمده الامر عندي على منع الاجماع المذكور على وجه يوجب مدعاهم إما أولا فلانه على تقديره انما وقع حاله الحضور كما حققناه لا على حاله الغيبة فإنه موضع النزاع أو الوفاق على عدمه فكيف يساق إليه الاجماع المتنازع واما ثانيا فلمنع تحققه على زمن الحضور أيضا لوجود القادح فيه حتى من يدعيه كما اتفق للعلامة في المختلف فقد حكينا القدح فيه عنه مع دعواه له في غيره وظهور المخالف كما علم من عبارة المتقدمين واما ثالثا فلمنع تحققه على وجه يصلح للدلالة على تقدير عدم
مخ ۸۷