Rasa'il al-Shahid al-Thani
رسائل الشهيد الثاني
كما إذا اختلفت الموانع قوتا وضعفا على بعض الوجوه ومن تم اختلف الفقهاء في تداخل الأغسال عند اجتماع الاحداث وهو يدلك على أنه لا منافاة بين كون الحدث معرفا وبين الحكم بتعدد الاحداث وإذا تقرر ذلك فنقول في الحدث المفروض الذي هو موضع النزاع وهو الطارئ ان قلنا إن له تأثيرا كما حققناه اخرا فواضح وان قلنا لا تأثير له في المنع نقول إن المكلف في زمان ذلك الحدث وبعد بلا فصل ممنوع من الدخول في الصلاة محكومة عليه بالحدث سواء كان الحدث المذكور سابقا على الطهارة أم لاحقا لأنه إن كان لاحقا لها فواضح لأنه مستمر إلى الان وإن كان سابقا فالمنع متحقق حالته وبعدها فكما يحتمل ان يقال هذا المانع ارتفع بالطهارة لجواز سبقه كذا يقال يحتمل تأخره عنها فهو الان باق وهذا القدر مكاف لما يقال إن الطهارة المذكورة كما يحتمل كونها متقدمة على الحدث فلا اثر لها الان يحتمل تأخرها عنه فيتكافأ اليقينان وتشتبه الحال ويتوجه وجوب الطهارة في هذه الصورة كما يجب في الصورة السابقة فان قيل هذا البحث آت في صورة سبق الطهارة أيضا بان يقال إن الطهارة المفروضة وان احتملت التجديد ليكون غير رافعة لكنا نقول إن المكلف حالة الطهارة يكون على حالة يباح الصلاة معها قطعا لأنها إن كانت متقدمة على الحدث فالطهارة السابقة باقية والإباحة سببها وإن كانت لاحقة للحدث فهى رافعة فالمكلف حالتها مستبيح للصلاة جزما فيستصحب الإباحة كما يستصحب حالة الحدث المفروض الذي حكم فيه بتيقن المنع فيتكافئان قلنا هذا أيضا حق ووروده متوجه الا انه لا يزيل ما نحن بصدد اثباته من وجوب الطهارة لان المسألة ح تصير كما تقدم في صدرها من تيقن الامرين مع الشك في المتأخر فتجب الطهارة وهو معنى تأثير الحدث وان اختلف الاعتبار و بذلك يظهر ان القول بوجوب الطهارة مطلقا أقوى من القول الأول من قولي التفصيل نعم يبقى ما لو تيقن الطهارة والحدث متحدين متعاقبين وعلم حاله قبل زمانهما
مخ ۳۱