251

يقصر ذلك البعض عن المعدوم كما تقدم فيدخل في العموم وربما اتى الوجهان فيما لو قصر الدين عنها أجمع بحيث يبقى بعده بقية من التركة على تقدير اشتراط ان يخلق شيئا اخر غيرها ويعتبر في الباقي غيرها ما تقدم السادس لو كان عليه دين غير مستغرق لها ولا لما عداها بل يترك دينا في الجملة وان قل ففي منعه منها بحساب ما يخصها منه أو ثبوتها مطلقا وجهان من عموم الأدلة الدالة على تقدير ان يبقى لهم بقية كثيرة بعد الدين فلا مانع من استحقاقها ح ومن تعلق الدين بالتركة أجمع من غير ترجيح وهي من جملتها فيسقط منها بالنسبة ان لم يؤد الولد ما قابله من الدين وقد عرفت ان الحبوة ارث خاص فيشارك غيره من السهام في ذلك كما يختص بسهمه مع الأنثى في أصل الإرث فمجرد الزيادة عن غيره لا يقتضى خصوصية زايدة في الاحكام ولعمومه قوله تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين وهذا متجه الا ان ظاهرا لأصحاب عدم مانعيته أصلا لان كثيرا منهم ذكر مانعية الدين المستغرق ولم يتعرضوا لغيره بل يظهر من بعضهم عدم مانعيته غيره عملا بعموم النصوص ويؤيد هذا الوجه اطلاق النصوص الكثيرة والفتوى باستحقاق الولد جميع الحبوة بشرطها مع أن الميت لا يكاد ينفك عن دين في الجملة وان قل الا نادرا فلو اثر مطلق الدين لنبهوا على اعتباره في النصوص والفتاوى وأيضا فان الكفن الواجب مؤنة التجهيز كالدين بل أقوى منه وهي مقدمة على غيرها من الإرث والدين والوصايا وغيرها ومتعلقة بالتركة أيضا على الشياع من غير ترجيح لعين على الأخرى والحبوة من جملتها فلو اثر مطلق الدين في الحبوة لاثر الكفن الواجب ونحوه فيها فيلزم ان لا تسلم الاحد البتة وهو مناف لحكمة الشارع من اطلاق اثباتها في النصوص الكثيرة من غير تقييد بذلك كله فهذا في الحقيقة أمور واضحة لكنه مجرد استبعاد ففي معارضتها لما سبق نظر السابع لو أوصى الميت

مخ ۲۵۱