282

د ابن حزم ليکنې

رسائل ابن حزم الأندلسي

پوهندوی

إحسان عباس

خپرندوی

المؤسسة العربية للدراسات والنشر

المسيب المخزوميين وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري أن رسول الله ﷺ قال: " لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن " (١) . وبالسند المذكور إلى محمد بن إسماعيل عن يحيى بن بكير عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: " أتى رجل إلى رسول الله ﷺ وهو في المسجد فقال يا رسول الله، إني زنيت، فأعرض عنه، ثم رد عليه أربع مرات، فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبي ﷺ فقال: أبك جنون قال: لا، قال: فهل أحصنت قال: نعم، فقال النبي ﷺ اذهبوا به فارجموه " (٢) . قال ابن شهاب: فاخبرني من سمع جابر بن عبد الله قال: كنت فيمن رجمه، فرجمناه بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة هرب فأدركناه بالحرة فرجمناه. حدثنا أبو سعيد مولى الحاجب جعفر في المسجد الجامع عن أبي بكر المقرئ عن أبي جعفر بن النحاس عن سعيد بن بشر عن عمرو بن رافع عن منصور عن الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت عن رسول الله ﷺ أنه قال: " خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلًا: البكر بالبكر جلد وتغريب سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم " (٣) . فيا لشنعة ذنب أنزل الله وحيه مبينًا بالتشهير بصاحبه، والعنف بفاعله، والتشديد لمقترفه، وتشدد في عقوبة رجمه الا يرجم إلا بحضرة أوليائه. وقد أجمع المسلمون إجماعًا لا ينقضه إلا ملحد أن الزاني المحصن عليه الرجم حتى يموت. فيا لها قتلة

(١) ورد عند البخاري في باب الحدود (انظر ارشاد الساري ١٠: ٦، ٧) وابن ماجه (فتن: ٣) . (٢) الحديث في البخاري (طلاق: ١١؛ أحكام: ١٩) وعند مسلم (حدود: ١٦) ومسند أحمد ٢: ٤٥٣؛ ٥: ٨٦، ٨٧ وانظر المحلى ١١: ١٧٧ وما بعدها. (٣) الحديث في مسلم (حدود: ١٣) وأبي داود (حدود: ٢٣) والترمذي (حدود: ٨) وابن ماجه (حدود: ٧) وانظر مصنف عبد الرزاق ٧: ٤١٥ - ٤١٧ والمحلى ١١: ١١٨.

1 / 287