لیکنې د المرتضی
رسائل المرتضى
پوهندوی
تقديم : السيد أحمد الحسيني / إعداد : السيد مهدي الرجائي
د چاپ کال
۱۴۰۵ ه.ق
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
لیکنې د المرتضی
Al-Sharif al-Murtadha d. 436 AHرسائل المرتضى
پوهندوی
تقديم : السيد أحمد الحسيني / إعداد : السيد مهدي الرجائي
د چاپ کال
۱۴۰۵ ه.ق
المسألة العاشرة [حكم عبادة الكافر] وسأل (أحسن الله توفيقه) عن صلاة الكافر وحجه وصومه، هل تكون معصية أو طاعة؟ وهل تقع منه حسنة أو قبيحة؟ وبيان الصحيح من ذلك على مذاهب أئمتنا عليهم السلام.
الجواب:
وبالله التوفيق.
إن الكافر لا يقع في حال كفره شئ من الطاعات، لأن الطاعة يستحق بها المدح والثواب، ومعلوم أن الكافر في كفره لا يستحق مدحا ولا ثوابا، ولا يحسن مدحه على وجه من الوجوه.
وإنما يقول بجواز وقوع الطاعات من الكفار من يقول بالتحابط بين الثواب والعقاب ويزعم أن ثواب التحابط. ودللنا على أن الصحيح خلافه، فلا يدفع نفي التحابط من القول بأن الطاعة لا تقع من الكافر في حال كفره.
مخ ۱۶۲
د ۱ څخه ۱٬۴۲۳ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ