لیکنې د المرتضی
رسائل المرتضى
پوهندوی
تقديم : السيد أحمد الحسيني / إعداد : السيد مهدي الرجائي
د چاپ کال
۱۴۰۵ ه.ق
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
لیکنې د المرتضی
Al-Sharif al-Murtadha d. 436 AHرسائل المرتضى
پوهندوی
تقديم : السيد أحمد الحسيني / إعداد : السيد مهدي الرجائي
د چاپ کال
۱۴۰۵ ه.ق
المسألة السابعة [هل يقع من الأنبياء الصغائر أو الكبائر] إذا كان من مذهب الإمامية المحقة أن الأنبياء لا يجوز عليهم شئ من القبائح لا صغيرها ولا كبيرها ، فما معنى الظواهر التي وردت في القرآن، مثل قوله تعالى (وعصى آدم ربه فغوى (1)) وما أشبه ذلك من الأنبياء عليهم السلام بالوجه (2) الصحيح في تأويل هذه الأخبار.
الجواب:
إعلم أن الأدلة العقلية إذا كانت دالة على أن الأنبياء عليهم السلام لا يجوز أن يواقعوا شيئا من الذنوب صغيرا وكبيرا، فالواجب القطع على ذلك، ولا يرجع عنه بظواهر الكتاب.
لأنها إما أن تكون محتملة مشتركة، أو تكون ظاهرا خالصا (3)، لما دلت العقول على خلافه. لأنها إذا كانت محتملة حملناها على الوجه المطابق للحق الذي هو أحد محتملاتها، وإن كانت غير محتملة عدلنا عن ظواهرها وقطعنا على أنه تعالى أراد غير ما يقتضيه الظاهر مما يوافق الحق.
مخ ۱۲۱
د ۱ څخه ۱٬۴۲۳ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ