Rasa'il al-Muhaqqiq al-Karaki
رسائل المحقق الكركي
پوهندوی
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
خپرندوی
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۹ ه.ق
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Rasa'il al-Muhaqqiq al-Karaki
ابن حسین محقق ثانی کرکی d. 940 / 1533رسائل المحقق الكركي
پوهندوی
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
خپرندوی
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۹ ه.ق
الثاني: العدد: وأقله اثنان، إلا في الجمعة والعيد مع وجوبها.
الثالث: عدم تقدم المأموم على الإمام في الموقف، والعبرة بالعقب لا بالمسجد، إلا في الجماعة في حول الكعبة، لئلا يكون المأموم أقرب إليها. وكذا يشترط عدم علو الإمام بما يعتد به، وهو ما لا يتخطى في العادة، ويجوز العكس ما لم يصر في حد العبد المفرط، وفي المنحدرة يغتفر العلو من الجانبين. ويشترط القرب عادة ولا ينقدر بثلاث مائة ذراع على الأصح، ومع اتصال الصفوف لا يضر البعد وإن أفرط إذا كان بين كل صفين القرب العرفي.
الرابع: نية الائتمام، فلو تابع بغير نية بطلت إن أخل بما يلزم المنفرد، ويجب تأخيرها عن نية الإمام، فلا يجرئ المساومة، ولا تجب نية الإمامة إلا في الجمعة الواجبة، لكن يتوقف حصول الثواب عليها. ويجب وحدة الإمام وتعينه فلو نوى الاقتداء باثنين، أو بأحدهما لا بعينه لم يصح، ولو انتقل إلى آخر عند عروض مانع للأول جاز.
الخامس: مشاهدة المأموم للإمام، أو لمن يشاهده من المأمومين ولو بوسائط فيعتبر عدم العلم بفساد صلاتهم، إلا أن تقتدي المرأة بالرجل فيغتفر الحائل.
وليس النهر، والطريق، والقصر الحائل وقت الجلوس خاصة، والمخرم، والظلمة موانع. ولو صلى الإمام في محراب داخل، أو مقصورة غير محرمة فصلاة الجانبين باطلة إن لم يشاهدوا من يشاهده.
السادس: توافق نظم الصلاتين، فلا يقتدى في اليومية بنحو الكسوف والعيد وبالعكس. ويجوز في ركعتي الطواف باليومية، وعكسه، وكذا الفرض بالنفل النفل بالنفل في مواضع، وبعض اليومية ببعض، ومع نقص صلاة المأموم يتخير بين التسليم وانتظار تسليم الإمام وهو أفضل، ولو زادت فله الاقتداء في التتمة بمسبوق من المأمومين.
مخ ۱۲۷
د ۱ څخه ۸۴۸ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ