782رفع النقاب عن تنقيح الشهابرفع النقاب عن تنقيح الشهابAl-Husayn ibn Ali al-Rajraji al-Shushawi - ۸۹۹ ه.قالحسين بن على الرجراجى الشوشاوي - ۸۹۹ ه.قایډیټررسالتا ماجستير في أصول الفقه - كلية الشريعة، بالرياضخپرندویمكتبة الرشد للنشر والتوزيعشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ مد خپرونکي ځایالرياض - المملكة العربية السعوديةژانرونهPrinciples of Islamic Jurisprudence•سیمېمراکش•سلطنتونه او پېرونهوطاسيانوالقيد الثالث: شرعًا.ومعنى الذم (١) بالذال المعجمة: هو اللوم (٢).قال الزبيدي في المختصر: يقال: ذممته ذمًا، أي لمته في إساءته (٣).واحترز بقوله: (ما ذم) مما لا ذم فيه، وهو: المندوب، والمكروه، والمباح.واحترز بقوله: (تاركه) من المحرم؛ لأنه لا يذم تاركه.واحترز بقوله: (شرعًا) مما ذم تاركه عرفًا، أي عادة.مثال ما ذم (٤) تاركه عرفًا: الأضحية (٥) والعقيقة، وكذلك من يلبس خلاف لباس أهل بلده؛ لأن من خالف عادة أهل بلده حتى في زيهم ولباسهم يذمونه (٦).قوله: (والمحرم (٧) ما ذم فاعله شرعًا).ش: واحترز (٨) بقوله: (ما ذم) مما لا ذم فيه، وهو: المندوب، والمكروه،(١) في ط: "الأذم".(٢) انظر: لسان العرب لابن منظور فصل الذال حرف الميم مادة "ذم".(٣) انظر: ص ٣٦٥ باب الثنائي المضعف الصحيح من كتاب مختصر العين للزبيدي وهو مخطوط في مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية رقم ٨٤٩٨ فلم.(٤) في ط: "يذم".(٥) في ط وز: "الضحية" وقول المؤلف: "عرفًا" بناءً على القول بأن الأضحية سنة، وأما على القول بأنها واجبة فيذم تاركها شرعًا.(٦) في ط: "يدومونه".(٧) ذكر الفخر الرازي للمحرم خمسة أسماء وهي: المحظور، المعصية، الذنب المزجور عنه، القبيح.انظر: المحصول ج ١ ق ١ ص ١٢٧، ١٢٨.(٨) في ز: "احترز".1 / 663کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ