774

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

ایډیټر

رسالتا ماجستير في أصول الفقه - كلية الشريعة، بالرياض

خپرندوی

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

سیمې
مراکش
•
سلطنتونه او پېرونه
وطاسيان
ش: وإنما يشمل نفي الحرج هذه الأحكام الأربعة؛ إذ لا حرج على فاعلها.
قوله: (وعلى هذا المذهب (١) يتخرج قوله ﵇: "أبغض المباح إلى الله تعالى (٢) الطلاق" (٣».
ش: يعني أن قوله ﵇: "أبغض المباح إلى الله (٤) الطلاق" إنما تأويله أن يجري على هذا القول [ولا يجري على القول] (٥) الأول (٦) المشهور، وإنما قلنا لا يجري هذا الحديث على القول الأول الذي هو تفسير الإباحة باستواء الطرفين؛ لأنه لو حملنا المباح (٧) في (٨) هذا الحديث على مستوى الطرفين للزم منه المحال، وهو اجتماع الرجحان مع التساوي.
وبيان ذلك: أن تقدير الحديث على هذا: أبغض المباح الذي استوى طرفاه هو الطلاق، فإن قوله: أبغض يقتضي ترجيح أحد الطرفين.
وقوله: (المباح)، يقتضي استواء الطرفين فكأنه يقول في المعنى:

(١) في أوش: "وعليه".
(٢) "تعالى" لم ترد في ط.
(٣) أخرجه أَبو داود وابن ماجه عن عبد الله بن عمر قال: "قال رسول الله ﷺ: "أبغض الحلال إلى الله الطلاق"، ولم أجد لفظ: "المباح".
انظر: سنن أبي داود ح / ٢١٧٨، كتاب الطلاق باب في كراهية الطلاق ج ٢/ ٢٥٥.
وانظر: سنن ابن ماجه كتاب الطلاق حديث رقم (٢٠١٨) ج ١/ ٦٥٠.
(٤) في ز: "إلى الله تعالى".
(٥) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(٦) في ز: "لا الأول".
(٧) "المباح" ساقطة من ز.
(٨) "في" ساقطة من ز.

1 / 655

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب | اصول