770

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

ایډیټر

رسالتا ماجستير في أصول الفقه - كلية الشريعة، بالرياض

خپرندوی

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

سیمې
مراکش
•
سلطنتونه او پېرونه
وطاسيان
التكليف، ولا يتناول خطاب الوضع: كنصب الأسباب، والشروط، والموانع، كنصب الزوال لوجوب الظهر، ونصب الحول شرطًا لوجوب الزكاة، ونصب الحيض مانعًا للصلاة (١) وغير ذلك من أحكام الوضع التي بينها المؤلف في الفصل الخامس عشر فيما تتوقف عليه الأحكام (٢) الشرعية (٣)، فإن هذه الأشياء خارجة من (٤) حد المؤلف؛ إذ ليس في هذه الأشياء طلب ولا تخيير.
فهذا الاعتراض قد التزمه المؤلف في الشرح وقال: "هذا الحد لا يتناول إلا أحد نوعي الخطاب، وهو: خطاب التكليف خاصة، ولا يتناول خطاب الوضع".
قال: فالحق أن تقول في الحد الحكم الشرعي هو: كلام الله تعالى (٥) القديم، المتعلق بأفعال المكلفين على وجه الاقتضاء أو التخيير، [(٦) أو ما يوجب ثبوت الحكم أو انتفاءه، فما يوجب ثبوت الحكم هو: السبب، وما يوجب انتفاءه هو: الشرط بعدمه أو (٧) المانع بوجوده، فيجتمع في الحد "أو" (٨)

(١) ذكر هذا الاعتراض بالمعنى: القرافي في شرح التنقيح ص ٦٩، والرازي في المحصول ج ١ ق ١ ص ١٠٩.
(٢) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ٧٨.
(٣) "الشرعية" ساقطة من ز وط.
(٤) في ط: "عن".
(٥) "تعالى" لم ترد في ط.
(٦) من هذه المعقوفة بدأ السقط من ط.
(٧) في ز: "والمانع".
(٨) "أو" ساقطة من ز.

1 / 651