766رفع النقاب عن تنقيح الشهابرفع النقاب عن تنقيح الشهابAl-Husayn ibn Ali al-Rajraji al-Shushawi - ۸۹۹ ه.قالحسين بن على الرجراجى الشوشاوي - ۸۹۹ ه.قایډیټررسالتا ماجستير في أصول الفقه - كلية الشريعة، بالرياضخپرندویمكتبة الرشد للنشر والتوزيعشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ مد خپرونکي ځایالرياض - المملكة العربية السعوديةژانرونهPrinciples of Islamic Jurisprudence•سیمېمراکش•سلطنتونه او پېرونهوطاسيانوقيل (١): معناه (٢): الكلام الذي قصد به إفهام الغير في الحال والاستقبال.فعلى الأول لا يسمى خطابًا، وعلى الثاني يسمى (٣): خطابًا.الثالث: أن قوله: (القديم) كيف يفسر به الحكم الشرعي؟ مع أن الحكم الشرعي يوصف به فعل العبد؛ لأنك تقول: فعل واجب وفعل حرام وصفة الحادث حادثة (٤)؟أجاب المؤلف عن هذا: بأن الشيء قد يوصف بما ليس قائم به (٥) كقولنا: قيام الساعة مذكور معلوم بذكر قام (٦) بنا (٧)، ووصف الفعل بالأحكام من هذا القبيل (٨).فمعنى قولنا (٩): "فعل واجب أو فعل حرام" معناه: بوجوب قائم بذات الله تعالى (١٠) وتحريم قائم بذات الله تعالى، وإنما يلزم الحدوث من(١) "وقيل" ساقطة من ط.(٢) في ط: "أو معناه".(٣) انظر سبب الخلاف في: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ١/ ٢٢٧.(٤) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ٦٩، وشرح التنقيح للمسطاسي ص ٢٦.(٥) في ط: "له".(٦) في ط: "قيام".(٧) في ز: "وعلم قام بنا".(٨) إلى هنا انتهى نقل المؤلف من شرح التنقيح للقرافي ص ٦٩.(٩) في ز: "قوله".(١٠) "تعالى" لم ترد في ط.1 / 647کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ