757

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

ایډیټر

رسالتا ماجستير في أصول الفقه - كلية الشريعة، بالرياض

خپرندوی

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

سیمې
مراکش
•
سلطنتونه او پېرونه
وطاسيان
سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ﴾ (١)، وغير ذلك مما تعلق بأفعال غير المكلفين.
وقوله: (بالاقتضاء) معناه: بالطلب.
وذلك يشمل (٢) أربعة أحكام وهي:
الوجوب، والندب، والتحريم، والكراهة.
لأن الطلب إما طلب فعل وإما طلب ترك، وعلى التقديرين إما أن يكون الطلب مع الجزم، وإما أن يكون مع (٣) غير الجزم، وذلك أن طلب الفعل إن كان مع الجزم فهو: الوجوب، وإن كان من (٤) غير جزم فهو: الندب، وكذلك طلب الترك، لأنه إن كان مع الجزم فهو: التحريم، وإن كان من غير جزم فهو: الكراهة.
فقوله إذًا: (بالاقتضاء) تندرج (٥) فيه أربعة أحكام من الأحكام الخمسة.
وقوله: (أو التخيير) يندرج فيه الإباحة وهو الحكم الخامس (٦) الباقي من أحكام الشرع.

(١) آية رقم ١٦٣ من سورة الأعراف.
(٢) في ط: "يشتمل".
(٣) في ط: "من غير".
(٤) في ز: "مع".
(٥) في ز: "يندرج".
(٦) في ز: "الباقي الخامس".

1 / 638

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب | اصول