733

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

ایډیټر

رسالتا ماجستير في أصول الفقه - كلية الشريعة، بالرياض

خپرندوی

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

سیمې
مراکش
سلطنتونه او پېرونه
وطاسيان
قوله: (أو لموجب وهو: إِما عقل (١) وحده، فإِن استغنى عن الكسب (٢) فهو: البديهي، وإِلا فهو: النظري، أو (٣) حسي وحده، وهو: المحسوسات الخمس، أو مركب منهما وهو: المتواترات، والتجريبيات، والحدسيات).
ش: قسم المؤلف ها هنا موجب الحكم على ثلاثة [أقسام] (٤) وهي:
عقلي خاصة.
وحسي خاصة.
وعقلي وحسي معًا.
أشار المؤلف إلى الدليل العقلي خاصة بقوله: (إِما عقل (٥) وحده).
وأشار إلى الدليل الحسي خاصة بقوله: (أو حسي (٦) وحده).
وأشار إلى الدليل المركب من العقل والحس بقوله: (أو مركب منهما) أي: مركب من دليل العقل ومن دليل الحس.
ثم حصر المؤلف الدليل العقلي خاصة في قسمين وهما:
الضروري، والنظري.

(١) في ز: "عقلي".
(٢) في ز: "التكسب".
(٣) في ط: "وحس".
(٤) المثبت بين المعقوفتين من ز وط، ولم يرد في الأصل.
(٥) في ز: "عقلي".
(٦) في ط: "أو حس".

1 / 613