571رفع النقاب عن تنقيح الشهابرفع النقاب عن تنقيح الشهابAl-Husayn ibn Ali al-Rajraji al-Shushawi - ۸۹۹ ه.قالحسين بن على الرجراجى الشوشاوي - ۸۹۹ ه.قایډیټررسالتا ماجستير في أصول الفقه - كلية الشريعة، بالرياضخپرندویمكتبة الرشد للنشر والتوزيعشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ مد خپرونکي ځایالرياض - المملكة العربية السعوديةژانرونهPrinciples of Islamic Jurisprudence•سیمېمراکش•سلطنتونه او پېرونهوطاسيانالمتكلمين مجاز، وظاهر كلامه في الشرح في هذا الموضع: أن الجوهر عند المتكلمين نقل لا مجاز، فانظره (١).قوله (٢): (كل محل قام به معنى وجب أن يشتق له من لفظ ذلك (٣) المعنى لفظ، ويمتنع الاشتقاق لغيره خلافًا للمعتزلة في الأمرين).ش: هذا هو المطلب السادس في الشيء الذي يوجبه المعنى القائم لمحل، مراده بالمحل: الذات، ومراده بالمعنى: الصفة.يعني أن كل ذات اتصفت بصفة ما يوجب ذلك المعنى [لتلك الذات شيئين:أحدهما: أن يشتق لتلك الذات لفظ من لفظ ذلك المعنى.والثاني: أنه لا يجوز أن يشتق لفظ من لفظ ذلك المعنى] (٤) لغير تلك الذات.فهذان أمران:أحدهما: وجوب (٥) الاشتقاق.والآخر: امتناع الاشتقاق.مثال ذلك: [أن] (٦) من قام به العلم (٧) أي: من اتصف بالعلم يجب أن(١) "فانظره" ساقطة من ز.(٢) في أوخ وش وز: "فرع كل ... إلخ".(٣) "ذلك" ساقطة من ط.(٤) المثبت بين المعقوفتين من ط وز، ولم يرد في الأصل.(٥) "وجوب" ساقطة من ط.(٦) المثبت بين المعقوفتين من ط وز، ولم يرد في الأصل.(٧) "العلم" ساقطة من ط.1 / 448کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ