487

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

ایډیټر

رسالتا ماجستير في أصول الفقه - كلية الشريعة، بالرياض

خپرندوی

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

سیمې
مراکش
سلطنتونه او پېرونه
وطاسيان
قوله: (الموضوع) احترازًا من المهمل.
وقوله: (لطلب) احترازًا من الخبر والتنبيه.
و(١) قوله: (الترك) احترازًا من الأمر والاستفهام؛ لأن الأمر طلب الفعل، والاستفهام طلب الحقيقة.
و(٢) قوله: (طلبًا جازمًا) احترازًا من المَكروه؛ لأنه مطلوب الترك، لكن في تركه (٣) طلبه فسحة.
ولم يذكر المؤلف الاستعلاء ها هنا (٤) في النهي (٥) كما ذكره في الأمر، مع أن الأشياخ (٦) نصوا على اشتراط العلو أو الاستعلاء معًا في النهي من غير خلاف.
قال المؤلف في الشرح: ولم أر لهم خلافًا في اشتراط العلو والاستعلاء في النهي فتركته (٧)، ويلزمهم التسوية بين البابين (٨). انتهى (٩).
وأورد على قوله: (لطلب الترك): بأن متعلق النهي عدم المنهي عنه، وليس ذلك بمذهب الجماعة القائلين بأن متعلقه فعل ضد المنهي عنه، وإنما هذا

(١) "الواو" ساقطة من ط.
(٢) "الواو" ساقطة من ط.
(٣) "تركه" ساقطة من ز وط.
(٤) في ز: "المؤلف ها هنا بالاستعلاء".
(٥) في ز: "أي في النهي".
(٦) في ز وط: "الأشياء".
(٧) في ز: "فنذكره".
(٨) في ط: "في البابين".
(٩) شرح التنقيح للقرافي ص ٤٠.

1 / 364