483

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

ایډیټر

رسالتا ماجستير في أصول الفقه - كلية الشريعة، بالرياض

خپرندوی

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

سیمې
مراکش
سلطنتونه او پېرونه
وطاسيان
فذكر أن (١) الاستعلاء: صفة في الكلام وهو الأمر، وأن (٢) العلو: صفة للمتكلم (٣) وهو الآمر.
وقال القاضي عبد الوهاب في الملخص: اشتراط العلو هو القول الذي عليه جمهور العلماء (٤) واللغويين (٥).
والدليل على ذلك أن أرباب اللغة فرقوا بين الأمر والسؤال والالتماس [بعلو الرتبة] (٦) فقالوا: إذا كان الطلب من الأعلى إلى الأدنى فهو أمر، وإذا (٧) كان من الأدنى إلى الأعلى فهو سؤال، وإذا كان من المساوي إلى مساويه فهو التماس.
وسيأتي بيان ذلك في باب (٨) الأوامر (٩) إن شاء الله تعالى (١٠).
وأورد (١١) على (١٢) قوله: (لطلب الفعل): أنه غير جامع؛ لأنه

(١) "أن" ساقطة من ط.
(٢) "أن" ساقطة من ز.
(٣) في ط: "في المتكلم".
(٤) في ط: "الجمهور من العلماء".
(٥) انظر نسبة هذا القول للقاضي عبد الوهاب في: شرح التنقيح للقرافي ص ١٣٧، والتوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص ١١٨.
(٦) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(٧) في ز: "وأن".
(٨) "باب" ساقطة من ز وط.
(٩) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ١٣٧، وانظر (٢/ ٤٩٢) من هذا الكتاب.
(١٠) "تعالى" لم ترد في ز.
(١١) في ط: "وأريد".
(١٢) في ط: "على ذلك".

1 / 360