480رفع النقاب عن تنقيح الشهابرفع النقاب عن تنقيح الشهابAl-Husayn ibn Ali al-Rajraji al-Shushawi - ۸۹۹ ه.قالحسين بن على الرجراجى الشوشاوي - ۸۹۹ ه.قایډیټررسالتا ماجستير في أصول الفقه - كلية الشريعة، بالرياضخپرندویمكتبة الرشد للنشر والتوزيعشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ مد خپرونکي ځایالرياض - المملكة العربية السعوديةژانرونهPrinciples of Islamic Jurisprudence•سیمېمراکش•سلطنتونه او پېرونهوطاسيانأي غير مستعمل (١).و(٢) قوله: (لطلب)، احترازًا من الخبر، والتنبيه، والتمني (٣)، والترجي، والتعجب، والنداء، والإنشاء.وقوله: (الفعل)، احترازًا من النهي؛ لأنه طلب الترك لا الفعل واحترازًا من الاستفهام أيضًا؛ لأنه طلب الحقيقة [لا طلب الفعل] (٤).وقوله: (طلبًا جازمًا) أي: طلبًا (٥) لا فسحة فيه للمكلف، احترازًا من المندوب فإنه طلب غير جازم، أى فيه فسحة للمكلف؛ إذ لا يجب فعله على المكلف (٦).قوله: (طلبًا جازمًا)، هذا جار (٧) على القول بأن المندوب (٨) غير مأمور به.والصحيح أن المندوب مأمور به؛ لأن (٩) العلماء يقولون: الأمر على قسمين: [أمر إيجاب أو أمر ندب] (١٠).(١) في ز: "أي ليس بمستعمل".(٢) "الواو" ساقطة من ط.(٣) في الأصل وز وط (وهو التمني) والمثبت هو الصواب.(٤) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.(٥) في ز: "بلا"، وفي ط: "أي لا فسحة".(٦) في ز وط: "المكلف به".(٧) "جار" ساقطة من ط.(٨) المثبت من ز وط، وفي الأصل: "الندب".(٩) في ط: "فإن".(١٠) المثبت من ز وط، وفي الأصل: "واجب ومندوب".1 / 357کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ