476

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

ایډیټر

رسالتا ماجستير في أصول الفقه - كلية الشريعة، بالرياض

خپرندوی

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

سیمې
مراکش
سلطنتونه او پېرونه
وطاسيان
فتلخص مما ذكرنا: أن العام مدلوله الكلية (١)، لا كل، ولا كلي؛ لأن الكلية تدل على جميع الأفراد نفيًا وإثباتًا.
قوله: (العام هو اللفظ الموضوع لمعنى كلي بقيد تتبعه في محاله).
ش: هذا الحد أحسن منه ما قاله في باب العموم في قوله في (٢) الفصل الثاني في مدلوله: وهو كل واحد واحد لا الكل من حيث هو (٣) كل، فهو كلية لا كل، وإلا لتعذر الاستدلال به حالة النفي والنهي. انتهى نصه (٤).
فنقول على مقتضى كلامه في باب العموم: حد اللفظ العام هو: اللفظ المقتضي ثبوت الحكم لكل فرد فرد، بحيث لا يبقى فرد، وبالله التوفيق (٥).
قوله: (والمطلق هو اللفظ (٦) الموضوع لمعنى كلي نحو: رجل (٧».
ش: هذا هو المطلب الرابع عشر في حقيقة اللفظ المطلق (٨).
قوله: (الموضوع لمعنى)، أخرج به المشترك؛ لأنه موضوع لأكثر من معنى.
وقوله: (كلي) أخرج به: العلم؛ لأنه موضوع لمعني جزئي، وأخرج به

(١) في ز: "كلية".
(٢) "في" ساقطة من ط.
(٣) "هو" ساقطة من ط.
(٤) شرح التنقيح للقرافي ص ١٩٥.
(٥) في ز وط: "وبالله التوفيق بمنه".
(٦) "اللفظ" ساقطة من أ.
(٧) في ز: "كرجل".
(٨) انظر: المعتمد ١/ ٢٨٨، اللمع مع تخريجه ص ٣٢، الإحكام للآمدي ٣/ ٣، شرح التنقيح ص ٣٩، ٤٠، الوجيز للكرماستي ص ٣٤.

1 / 353