474

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

ایډیټر

رسالتا ماجستير في أصول الفقه - كلية الشريعة، بالرياض

خپرندوی

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

سیمې
مراکش
سلطنتونه او پېرونه
وطاسيان
فتبين من هذه الأمثلة: أن الكل يتناول جميع الأفراد في الإثبات ولا يتناولها في النفي (١).
ومثال الكلي الذي هو الحكم على القدر المشترك من غير تعيين أفراده، قولك في الإثبات: [أكرم رجلًا، فإنه أمر بإكرام رجل من غير تعيين لفرد من أفراد الرجال، فإنه لا يتناول خصوص الأفراد في الإثبات.
وكذلك قولك] (٢): رأيت رجلًا، فإنه إخبار برؤية رجل من غير تعيين فرد من أفراد الرجال؛ لأنه لا يتناول إلا القدر المشترك فلا يتناول خصوص الأفراد في الإثبات.
ومثاله في النهي: قولك: لا تكرم رجلًا، فإنه نهي عن إكرام جميع الأفراد، وكذلك قولك في النفي: ما رأيت رجلًا، فإنه نفي لرؤية جميع أفراد الرجال.
[فتبين من هذه الأمثلة أن: الكلي يتناول الأفراد في النهي والنفي ولا يتناولها في الإثبات] (٣)، فلو كان مدلول اللفظ العام [كلًا] (٤)، لتعذر

(١) في ز: "في النفي والنهي".
(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(٣) ما بين المعقوفتين ورد في ز بلفظ: "لأن الكلي يتناول جميع الأفراد في النفي والنهي ولا يتناولها في الإثبات، وأن الكلي يتناول الأفراد في الإثبات ولا يتناولها في النفي والنهي"، وفي ط: "لأن الكلي يتناول جميع الأفراد في النفي والنهي فتبين من هذه الأمثلة أن الكلي يتناول الأفراد في النفي والنهي ولا يتناولها في الإثبات وأن الكلي يتناول الأفراد في الإثبات ولا يتناولها في النفي والنهي فلو كان ... إلخ".
(٤) المثبت من "ز" و"ط"، وفي الأصل (كليًا).

1 / 351