455

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

ایډیټر

رسالتا ماجستير في أصول الفقه - كلية الشريعة، بالرياض

خپرندوی

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

سیمې
مراکش
سلطنتونه او پېرونه
وطاسيان
و(١) قوله: (بين (٢) احتمالين فأكثر) يندرج فيه: الظاهر، والمؤول، والمجمل.
و(٣) قوله: (وهو في أحدهما أرجح) أخرج به المجمل؛ لأن احتمالاته (٤) متساوية.
فقوله: (أرجح) احترازًا من احتمال (٥) المساوي وهو: المجمل.
قوله: (وهو في أحدهما أرجح).
انظر ما وجه تثنية هذا الضمير، فقال أحدهما بالتثنية ولم يقل (٦) في أحدها (٧)، مع أن التردد قد يكون بين احتمالين وبين أكثر من احتمالين - كما قال المؤلف: [بين احتمالين فأكثر]- (٨)؟
وإنما ثنى الضمير لتوقف حقيقة التردد على احتمالين؛ إذ لا وجود لها بدونهما، فلما كان فوات الزائد على احتمالين لا يخل بحقيقة اللفظ، وفوات أحد احتمالين (٩) يخل بها أعاد الضمير مثنى، والله أعلم.

(١) "الواو" ساقطة من ز.
(٢) في ز وط: "المتردد بين".
(٣) "الواو" ساقطة من ط.
(٤) في ز: "الاحتمالات".
(٥) في ز وط: "الاحتمال".
(٦) "يقل" ساقطة من ز.
(٧) في ط: "في أحدهما".
(٨) ما بين المعقوفتين ساقط من ز وط.
(٩) في ز وط: "أحد الاحتمالين".

1 / 332