451

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

ایډیټر

رسالتا ماجستير في أصول الفقه - كلية الشريعة، بالرياض

خپرندوی

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

سیمې
مراکش
سلطنتونه او پېرونه
وطاسيان
التخصيص إليه؛ لأنه قال: ويجوز عندنا إلى الواحد ثم قال: وقال القفال: يجب إلى (١) أقل الجمع في الجموع المعرفة (٢).
وسبب الخلاف الألف واللام إذا دخلت على الجمع هل تبطل حقيقة الجمع أم لا؟
والصحيح أنها تبطل حقيقة (٣) الجمع وإلا تعذر (٤) الاستدلال به حالة النفي أو النهي لكل (٥) فرد من أفراده.
فإذا قال ﵇: "لا تقتلوا الصبيان".
فإنه يقتضي النهي عن قتل أفراد الجموع دون الآحاد فكأنه يقول: لا تقتلوا جماعة الصبيان (٦)، وأما الصبي الواحد فيجوز قتله؛ لأنه (٧) ليس (٨) بجمع وليس هذا من شأن العموم؛ لأن العموم يقتضي (٩) ثبوت الحكم لكل فرد من أفراده، و(١٠) لكن لما دخلت الألف واللام على الجمع أبطلت (١١)

(١) في ط: "ابقاء".
(٢) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ١١٢ - ١١٤.
(٣) "حقيقة" ساقطة من ط.
(٤) المثبت من ط، وفي ز: "إذا تعذر".
(٥) في ط: "فكل".
(٦) في ط: "فكأنه يقول: لا تقتلوا جماعة الصبيان، فإنه يقتضي النهي عن قتل أفراد الجموع دون الآحاد، وأما الصبي الواحد ... إلخ".
(٧) "لأنه" ساقطة من ط.
(٨) في ط: "وليس".
(٩) المثبت من ط، وفي ز: "يقيد".
(١٠) "الواو" ساقطة من ط.
(١١) المثبت من ط، وفي ز: "أبطل".

1 / 328