389رفع النقاب عن تنقيح الشهابرفع النقاب عن تنقيح الشهابAl-Husayn ibn Ali al-Rajraji al-Shushawi - ۸۹۹ ه.قالحسين بن على الرجراجى الشوشاوي - ۸۹۹ ه.قایډیټررسالتا ماجستير في أصول الفقه - كلية الشريعة، بالرياضخپرندویمكتبة الرشد للنشر والتوزيعشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ مد خپرونکي ځایالرياض - المملكة العربية السعوديةژانرونهPrinciples of Islamic Jurisprudence•سیمېمراکش•سلطنتونه او پېرونهوطاسيانفيه؛ وذلك أنه لما توافقت (١) محال (٢) مسمى هذا اللفظ (٣) سمي متواطئًا لذلك.ومنه قوله تعالى: ﴿لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ﴾ (٤) أي ليوافقوا العدد الذي حرم الله من الشهور.قوله: (والمشكك هو: اللفظ (٥) الموضوع لمعنى كلي مختلف في محاله، إِما بالكثرة والقلة (٦) كالنور بالنسبة إِلى: السراج والشمس، أو بإِمكان التغير واستحالته كالوجود (٧) بالنسبة إلى: الواجب والممكن، أو بالاستغناء والافتقار كالوجود (٨) بالنسبة إِلى: الجوهر والعرض).ش: هذا هو المطلب الثالث وهو حقيقة اللفظ المشكك (٩).(١) في ط: "فقت".(٢) "محال" ساقطة من ط.(٣) في ز وط: "هذا اللفظ في مسماه".(٤) قال تعالى: ﴿يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ﴾ سورة التوبة آية رقم ٣٧.(٥) كلمة "اللفظ" ساقطة من أوخ.(٦) في ط: "بالقلة والكثرة".(٧) في أ: "كالموجود".(٨) في خ وش: "كالموجود".(٩) انظر: معيار العلم للغزالي ص ٨٢، ٨٣.1 / 266کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ