387

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

ایډیټر

رسالتا ماجستير في أصول الفقه - كلية الشريعة، بالرياض

خپرندوی

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

سیمې
مراکش
سلطنتونه او پېرونه
وطاسيان
فيهما لوضع (١) المجاز؛ لأنه مطلق الاستعمال.
قال المؤلف في الشرح: ينبغي أن يفرق بين اللفظ المشترك، وبين اللفظ الموضوع للمشترك، فإن اللفظ الأول: مشترك، والثاني: لمعنى واحد مشترك، واللفظ ليس مشتركًا (٢)، فالأول: مجمل، والثاني: ليس بمجمل؛ لاتحاد مسماه. انتهى نصه (٣).
فالفرق بينهما من ثلاثة أوجه:
أحدها: أن الأول مشترك، والثاني ليس بمشترك.
وثانيها: أن (٤) الأول: مجمل، والثاني: ليس بمجمل.
وثالثها: أن الأول مسماه متعدد، والثاني مسماه متحد.
قوله: (والمتواطئ: هو اللفظ الموضوع لمعنى كلي مستوٍ في محاله كالرجل).
ش: هذا هو المطلب الثاني، وهو حقيقة اللفظ المتواطئ (٥).
قوله: (الموضوع لمعنى): احترازًا من المشترك؛ لأنه موضوع لمعنيين فأكثر.

(١) في ط: "الوضع".
(٢) في ز وط: "بمشترك".
(٣) شرح التنقيح ص ٣٠.
(٤) "أن" ساقطة من ط.
(٥) انظر تعريف المتواطئ وأمثلته في: المستصفى (١/ ٣١)، معيار العلم للغزالي (ص ٨١).

1 / 264