317

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

ایډیټر

رسالتا ماجستير في أصول الفقه - كلية الشريعة، بالرياض

خپرندوی

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

سیمې
مراکش
سلطنتونه او پېرونه
وطاسيان
بطائفة من العلماء وهم أرباب علم الكلام، بخلاف العرف العام فإنه يعمهم (١) مع غيرهم؛ لأنه يشمل العلماء والعوام.
قال المؤلف في الشرح: وبقي من الوضع (٢) قسم ثالث وهو ما يذكره (٣) جماعة من العلماء في قولهم: هل من شرط المجاز الوضع، أو ليس من شرطه؟ قولان.
ويريدون بالوضع ها هنا مطلق الاستعمال ولو مرة يسمع من العرب استعمال (٤) ذلك النوع من المجاز فيحصل الشرط، فصار الوضع: جعل اللفظ دليلًا على المعنى أو غلبة (٥) الاستعمال، وأصل الاستعمال (٦).
فأقسام الوضع على هذا التفصيل (٧) خمسة: لغوي، وشرعي، وعرفي عام، وعرفي خاص، ومطلق الاستعمال. انتهى نصه (٨).
ومعنى كلامه: أن أهل الأصول اختلفوا في المجاز، هي يشترط سماعه عن (٩) العرب في كل صورة، أو يكتفى بظهور العلاقة المعتبرة في التجوز؟

(١) في ط: "يفهم".
(٢) في ط: "المواضع".
(٣) في ز: "يذكر"، وفي ط: "ما يذكر".
(٤) في ط: "باستعمال".
(٥) في ز: "وغلبة".
(٦) في ز: "ومطلق الاستعمال من غير غلبة".
وتتمة العبارة في شرح التنقيح: "وأصل الاستعمال من غير غلبة في المواطن المذكورة: خاصة، فحصل الفرق بين الجميع".
(٧) في ز وط: "بالتفصيل".
(٨) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ٢٢.
(٩) في ز: "من".

1 / 191