294

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

پوهندوی

رسالتا ماجستير في أصول الفقه - كلية الشريعة، بالرياض

خپرندوی

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

جماعة من المجتهدين فصلى كل واحد إلى غير الجهة التي صلى إليها صاحبه: فإن حكم الله تعالى في حق كل واحد منهم ما غلب على ظنه، وكذلك نقول (١) في الثياب والأواني] (٢). فأما (٣) قوله: (بالأحكام) فاعترضن بأن قيل: هل المراد بالأحكام جميع الأحكام؟ أو المراد بعض الأحكام؟ والأمران باطلان. وذلك أنه إن قدرنا أن المراد جميع الأحكام: فيكون الحد غير جامع؛ لأنه يخرج منه (٤) كثير من الفقهاء لعدم (٥) إحاطتهم (٦) بجميع الأحكام الشرعية، وقد اتفقوا على أن مالكًا ﵁ فقيه، بل هو أفقه الفقهاء، مع أنه لا يعلم جميع الأحكام؛ لأنه سئل في (٧) أربعين مسألة فأجاب أربع (٨) مسائل، وقال في ست وثلاثين: لا أدري، فلو كان المراد بالأحكام (٩) جميع الأحكام لاقتضى ذلك ألا يسمى فقيهًا حتى يعلم جميع الأحكام.

(١) المثبت من ط وفي الأصل وز (تقول). (٢) المثبت بين المعقوفتين من ز وط، ولم يرد في الأصل. (٣) في ز وط: "وأما". (٤) في ز وط: "عنه". (٥) في ط: "ولعدم". (٦) في ط: "احتياطهم". (٧) في ز وط: "عن". (٨) في ز وط: "في أربع". (٩) "بالأحكام" ساقطة من ط.

1 / 168