جماعة من المجتهدين فصلى كل واحد إلى غير الجهة التي صلى إليها صاحبه: فإن حكم الله تعالى في حق كل واحد منهم ما غلب على ظنه، وكذلك نقول (١) في الثياب والأواني] (٢).
فأما (٣) قوله: (بالأحكام) فاعترضن بأن قيل: هل المراد بالأحكام جميع الأحكام؟ أو المراد بعض الأحكام؟ والأمران باطلان.
وذلك أنه إن قدرنا أن المراد جميع الأحكام: فيكون الحد غير جامع؛ لأنه يخرج منه (٤) كثير من الفقهاء لعدم (٥) إحاطتهم (٦) بجميع الأحكام الشرعية، وقد اتفقوا على أن مالكًا ﵁ فقيه، بل هو أفقه الفقهاء، مع أنه لا يعلم جميع الأحكام؛ لأنه سئل في (٧) أربعين مسألة فأجاب أربع (٨) مسائل، وقال في ست وثلاثين: لا أدري، فلو كان المراد بالأحكام (٩) جميع الأحكام لاقتضى ذلك ألا يسمى فقيهًا حتى يعلم جميع الأحكام.