288

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

ایډیټر

رسالتا ماجستير في أصول الفقه - كلية الشريعة، بالرياض

خپرندوی

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

معناه: الاعتقاد الجازم الذي لا يحتمل النقيض بوجه.
وقوله: (بالأحكام) هو جمع حكم، ومعنى الحكم: كل معقول لا تعرف نسبته إلا بإضافته (١) إلى المحكوم عليه.
وقوله: (بالأحكام) احترازًا من العلم بالذوات، والصفات، والمعاني؛ لأن العلم بذلك لا يكون (٢) فقهًا في الاصطلاح.
وقولنا (٣): "بالذوات" كالعلم بسائر الأجسام؛ كالأحجار، والأشجار، وسائر الجمادات، والنباتات (٤)، وأشخاص الحيوانات.
وقولنا: "الصفات" كسائر الألوان من السواد، والبياض، والاحمرار، والاصفرار، وغير ذلك.
[وقولنا: والمعاني؛ كسائر الطعوم، والروائح، كحلاوة العسل، ومرارة الحنظل، والروائح الطيبة، والخبيثة وغير ذلك] (٥).
وقوله: (الشرعية) احترازًا من العقلية (٦) كعلم الحساب، والهندسة، والموسيقا (٧)، وهو: علم الألحان، وغير ذلك من الفنون التي هي: ليست شرعية (٨).

(١) في ز: "بالإضافة".
(٢) في ز وط: "لا يسمى".
(٣) في ز وط: "فقولنا".
(٤) في ز وط: "والنبات".
(٥) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(٦) في ط: "العقليات".
(٧) في ز: "والموسقا".
(٨) في ز وط: "بشرعية".

1 / 162