252رفع النقاب عن تنقيح الشهابرفع النقاب عن تنقيح الشهابAl-Husayn ibn Ali al-Rajraji al-Shushawi - ۸۹۹ ه.قالحسين بن على الرجراجى الشوشاوي - ۸۹۹ ه.قایډیټررسالتا ماجستير في أصول الفقه - كلية الشريعة، بالرياضخپرندویمكتبة الرشد للنشر والتوزيعشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ مد خپرونکي ځایالرياض - المملكة العربية السعوديةژانرونهPrinciples of Islamic Jurisprudence•سیمېمراکش•سلطنتونه او پېرونهوطاسيانالثاني: أن يجعل النوع بدل الجنس.مثاله: أن يقال: ما الشر؟ فيقال: ظلم الناس، فإن ظلم الناس نوع من الشر.الثالث: أن يجعل الجزء بدل الجنس.مثاله أن يقال: ما العشرة؟ فيقال: خمسة وخمسة؛ لأن الخمسة جزء من العشرة وليست بجنس، وإنما يقال في حده (١): عدد زوج مركب من خمسة وخمسة.الرابع: أن يجعل الماضي بدل الجنس.مثاله: إذا قيل: ما الولد؟ [فيقال] (٢): نطفة مستحيلة.ومثاله أيضًا: إذا قيل: ما الرماد؟ فيقال: خشب محترق (٣).و(٤) الخامس: أن يجعل المحل بدل الجنس.مثاله: أن يقال: ما الكرسي؟ فيقال: خشب يجلس عليه (٥) فإن الخشب محل الصورة لا جنس.ومثاله: إذا قيل: ما السيف؟ فيقال: حديدة يقطع بها، فإن الحديدة هي (٦)(١) المثبت من ز وط، وفي الأصل: "هذه".(٢) المثبت بين المعقوفتين من ز وط، ولم يرد في الأصل.(٣) في ط: "خشبة متحرقة".(٤) "الواو" ساقطة من ز وط.(٥) في ط: "خشبة يجلس عليها".(٦) في ز: "هو".1 / 125کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ